إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية نيجيريا الإتحادية وهي عبارة عن مفروشات وأدوات كهربائية ومستلزمات للسفارة في الـمبنى الجديد (التفاصيل مرفقة ربطا).
قيمة الهبة التقديرية /81.100/ دولار أميركي أي ما يعادل /1.216.500.000/ ل.ل. (مليار ومئـتان وستة عشر مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر