All legislation

مرسوم Decree No. 259 30/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة من سفارة جمهورية كوريا في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
259
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1262-1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 259 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومية لا سيما الـمـادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من سفارة جمهورية كوريا في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن خمس سيارات نوع Hyundai Tucson وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /12.753.750.000/ ل.ل. (إثـنا عشر مليارا وسبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة والإعفاء من الرسم الـمقطوع 3% وفقا للـمواصفات التالية:

نـوع الآليـة تاريـخ الصنع رقم الهيكل رقم الـمحرك

2024 TMAJB81EDRJ457842 G4KNPA633903

2024 TMAJB81EDRJ446409 G4KNPA633905

Hyundai Tucson 2024 TMAJB81EDRJ447072 G4KNPA633904

2024 TMAJB81EDRJ485454 G4KNPA695453

2024 TMAJB81EDRJ484899 G4KNPA695454

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر