إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومية لا سيما الـمـادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من سفارة جمهورية كوريا في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن خمس سيارات نوع Hyundai Tucson وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /12.753.750.000/ ل.ل. (إثـنا عشر مليارا وسبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة والإعفاء من الرسم الـمقطوع 3% وفقا للـمواصفات التالية:
نـوع الآليـة تاريـخ الصنع رقم الهيكل رقم الـمحرك
2024 TMAJB81EDRJ457842 G4KNPA633903
2024 TMAJB81EDRJ446409 G4KNPA633905
Hyundai Tucson 2024 TMAJB81EDRJ447072 G4KNPA633904
2024 TMAJB81EDRJ485454 G4KNPA695453
2024 TMAJB81EDRJ484899 G4KNPA695454
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر