إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية Fondation MKS الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، مراكز طـريق الجديدة، رأس بيروت والباشورة ــ بلغت قيمتها /1.790.000.000/ ل.ل مليار وسبعمائة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات إطفاء وإنقاذ . «جدول مرفق ربطا».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر