All legislation

مرسوم Decree No. 261 30/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة من الـمونسنيور اسطفان فرنجية الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز اهدن العضوي

Type
مرسوم · Decree
Number
261
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 261 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمونسنيور اسطفان فرنجية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، مركز اهدن العضوي، قيمتها /895.000.000/ل.ل ثمانمائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن آلية نقل نوع ميتسوبيشي PAJERO 4x4 صنع 1993، رقم الهيكل DOR7430RJ00183مجهزة من الداخل لنقل الـمرضى واسعافهم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر