إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل ومستويات وشهادات التعليم الـمهني والتقني) الـمعدل بالـمرسوم رقم 10391 تاريخ 4/6/2013،
بناء على الـمرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية)،
بناء على الـمرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة الـمهنية والتكميلية الـمهنية)،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2024ــ2025 تاريخ 8/4/2025)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
1 ــ تلغى الامتحانات الرسمية للعام 2024/2025 لشهادات التكميلية الـمهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وامتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية الـمهنية لـمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة.
2 ــ تُستثنى من الالغاء الامتحانات الرسمية العائدة للشهادات الثلاث الـمنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه الـمادة بالنسبة للطلاب الذين سيتقدّمون بطلبات ترشيح حرّة.
1 ــ تُعطي الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني التلامذة الذين انهوا في العام الدراسي 2024/2025 دراسة الصف الاخير من الـمستوى التعليمي الآيل الى أي من الشهادات الثلاث التي الغيت امتحاناتها الرسمية لهذا العام بموجب هذا الـمرسوم، افادات تثبت هذا الانتهاء تسمح لحامليها الانتساب الى الصف الاول العائد للشهادة من مستوى التعليم الـمهني والتقني الذي يعلو مباشرة الـمستوى الذي انهوا دراستهم فيه.
2 ــ لا تُعطى الإفادة الـمنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه الـمادة ما لـم تتوافر الشروط التالية مجتمعة:
ــ أن يكون اسم الطالب الـمعني واردا ومبررا في اللوائح الاسمية العائدة لطلاب الصف الأخير من الشهادة الـملغاة امتحاناتها بموجب هذا الـمرسوم.
ــ أن يكون ناجحا في الامتحانات الـمدرسية.
ــ أن يكون قد تمّ ترشيحه من جانب إدارة الـمعهد/الـمدرسة الفنية الرسمية أو الخاصة.
بالاضافة الى الحق في متابعة الدراسة الفنية في الـمستوى الأعلى في التعليم الـمهني والتقني، تُكسب الافادة الـمنصوص عليها في الـمادة السابقة الحقوق ذاتها التي يتمتع بها حامل الشهادة التي الغيت الامتحانات الـمؤهلة لنيلها بموجب الـمرسوم الراهن، على اختلاف أوجه هذه الحقوق وانواعها.
ينشر هذا الـمرسوم، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي