إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية دورنا الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، مركز عين زحلتا العضوي، قيمتها /000.250.313/ ل.ل ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا ومئـتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن نظام طاقة شمسية كامل «الواح عدد 8 قياس 510 وات ــ انفرتر 5 كليوات ــ بطارية ليثيوم 48 فولت مع توصيلات كاملة".
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر