All legislation

مرسوم Decree No. 269 02/05/2025

قبول هبة مقدمة من وزارة الدفاع الوطني الكندية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
269
Date
02/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1266-1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 269 تاريخ 02/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/03/2025.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة مـن وزارة الدفاع الوطني الكندية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والتي تبلغ قيمتها /74440/د.أ. فقط أربعة وسبعون ألفا واربعمائة وأربعون دولارا أميركيا أي ما يوازي مبلغ /6.662.380.000/ل.ل. فقط ستة مليارات وستمائة واثنان وستون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر