إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 11727 تاريخ 1/8/2023 (قبول هبة عينية مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة لصالح وزارة الزراعة ــ الـمديرية العامة لوزارة الزراعة)،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
يصحح في الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 11727 تاريخ 1/8/2023 رقم هيكل سيارتي Ford Explorer فقا للتالي:
رقم الهيكل الخطأ
رقم الهيكل الصحيح
رقم المحرك
التاريخ
نوع السيارة
2017
2017
والباقي دون تعديل.
IFM5K8D8XHGA45346
IFM5K8D8XHGA45346
HGA45346
Vehicle Ford Explorer
IFM5K8D89HC36269
IFM5K8D89HC36269
HGC36269
Vehicle Ford Explorer
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الزراعة
الإمضاء: نزار هاني
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر