All legislation

مرسوم Decree No. 204 22/04/2025

تصحيح الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 11727 تاريخ 1/8/2023 (قبول هبة عينية مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة لصالح وزارة الزراعة - الـمديرية العامة لوزارة الزراعة)

Type
مرسوم · Decree
Number
204
Date
22/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 204 تاريخ 22/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 11727 تاريخ 1/8/2023 (قبول هبة عينية مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة لصالح وزارة الزراعة ــ الـمديرية العامة لوزارة الزراعة)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح في الجدول الـمرفق بالـمرسوم رقم 11727 تاريخ 1/8/2023 رقم هيكل سيارتي Ford Explorer فقا للتالي:

رقم الهيكل الخطأ

رقم الهيكل الصحيح

رقم المحرك

التاريخ

نوع السيارة

2017

2017

والباقي دون تعديل.

IFM5K8D8XHGA45346

IFM5K8D8XHGA45346

HGA45346

Vehicle Ford Explorer

IFM5K8D89HC36269

IFM5K8D89HC36269

HGC36269

Vehicle Ford Explorer

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الزراعة الإمضاء: نزار هاني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر