All legislation

مرسوم Decree No. 280 07/05/2025

تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
280
Date
07/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1267-1268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 280 تاريخ 07/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 13399 تاريخ 29/5/2024 القاضي بتجديد رخصة شركة مركنتايل (2) التجارية لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 12023 تاريخ 24/9/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الـحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2025 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية (الكائنة في بيروت ــ كورنيش الـمزرعة ــ ملك الجميل) لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2025، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يـعـمـل بـهـذه الرخـصـة لغايـة 31/12/2025.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى