All legislation

مرسوم Decree No. 212 23/04/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الإعلام - تلفزيون لبنان - الاعلام لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
212
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1086-1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 212 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمجال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

33.465.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وثلاثون مليار وأربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 17 ــ وزارة الاعلام

الفصل 229 ــ تلفزيون لبنان ــ الاعلام

الوظيفة 853 ــ تمويل الخدمات

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات للرواتب والأجور

تنفيذا للـمرسوم رقم 14033/2024 من 1/9/2024 لغاية 31/12/2024 ومن 1/1/2025 لغاية 31/12/2025

فقط ثلاثة وثلاثون مليار وأربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية

ـــ

الـمجموع العام 33.465.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وثلاثون مليار وأربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الإعلام الإمضاء: بول مرقص وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر