All legislation

مرسوم Decree No. 295 09/05/2025

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
295
Date
09/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1268-1269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 295 تاريخ 09/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «الينا نجاح رامز شرف» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1501/2030 تاريخ 22/7/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 20/5/2024 تحت رقم 95/3 والـمتضمن طلب التنازل علن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «الينا نجاح رامز شرف» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار