المادة 1
رخص للسيدة «الينا نجاح رامز شرف» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 295 09/05/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «الينا نجاح رامز شرف» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1501/2030 تاريخ 22/7/2024 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 20/5/2024 تحت رقم 95/3 والـمتضمن طلب التنازل علن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «الينا نجاح رامز شرف» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار