All legislation

مرسوم Decree No. 314 13/05/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـماليه العامة لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
314
Date
13/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 314 تاريخ 13/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمـحـاسـبـة العمومـيـة وتعديـلاتـه، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمول به)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/351.280.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليار ومائـتان وثمانون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

/351.280.000.000/ل.ل.

لزوم بدلات اتعاب مقدمي الخدمات الفنية

فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليار ومائـتان وثمانون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 351.280.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثماية وواحد وخمسون مليار ومائـتان وثمانون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر