المادة 1
يعدل في القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 عدد المخاتير في محافظة النبطية ليصبح على الشكل التالي:
1- قضاء بنت جبيل:
1- بلدة عيناتا (خمسة مخاتير بدلا من أربعة مخاتير)
2- قضاء مرجعيون:
- مجدل سلم (خمسة مخاتير بدلا من أربعة مخاتير)
قرار Decision No. 697 20/05/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
بناء على القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لإنتخاب مختارين ومجالس إختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محاقظة النبطية
يقرر ما يأتي:
يعدل في القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 عدد المخاتير في محافظة النبطية ليصبح على الشكل التالي:
1- قضاء بنت جبيل:
1- بلدة عيناتا (خمسة مخاتير بدلا من أربعة مخاتير)
2- قضاء مرجعيون:
- مجدل سلم (خمسة مخاتير بدلا من أربعة مخاتير)
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار