All legislation

قرار Decision No. 697 20/05/2025

تعديل القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابي في المدن والبلديات والقرى والأحياء لإنتخاب مختارين ومجالس إختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محاقظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
697
Date
20/05/2025
Official Gazette
Issue 23 ( Attached ), 22/05/2025, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 697 تاريخ 20/05/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لإنتخاب مختارين ومجالس إختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محاقظة النبطية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 عدد المخاتير في محافظة النبطية ليصبح على الشكل التالي:

1- قضاء بنت جبيل:

1- بلدة عيناتا (خمسة مخاتير بدلا من أربعة مخاتير)

2- قضاء مرجعيون:

- مجدل سلم (خمسة مخاتير بدلا من أربعة مخاتير)

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار