إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الإسـتـدعـاء الـمقدم من شركة الرؤية للريادة والابتكار والـمسجل بالـرقـم 4448/12 تـاريـخ 9/5/2024 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة في منطقة حاصبيا العقارية (قضاء حاصبيا) بإسم «ثانوية الرؤية».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لشركة الرؤية للريادة والابتكار مركزها حاصبيا (قضاء حاصبيا) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والـموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /7508/ من منطقة حاصبيا العقارية (قضاء حاصبيا) باسم «ثانوية الرؤية».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي