ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 ،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/9/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 534 ورقم 536 تاريخ 23/4/2025 المتعلقين بتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والمختارين والأعضاء الاختياريين في محافطتي لبنان الجنوبي والنبطية،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل في القرارين رقم 534 و536 تاريخ 23/4/2025 القاضي بتقسيم وتحديد أقلام الإقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ولانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ما يلي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j23m/wfk/kda698.htm
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايار 2025
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار