إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (تنظيم قطاع خدمات الإتصالات على الأراضي اللبنانية) لاسيما الـمادة 9 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14156 تاريخ 8/2/2005 (تحديد التعويض الشهري الـمقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الـمنظمة للإتصالات)،
بناء على اقتراح وزيري الإتصالات والـمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 143/2024 ــ 2025 تاريخ 10/4/2025)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُـحـدد التـعـويـض الشـهـري الـمقــطـوع لرئـيـس الهيئة الـمنظمة للإتصالات بمبلغ /716.000.000/ (سبعماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية) ولكل من الأعضاء بمبلغ /626.500.000/ (ستماية وستة وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ولا يستفيد رئيس الهيئة أو أي من الأعضاء من أي تعويض أو بدل إضافي ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها الـمستخدمون لدى الهيئة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الإتصالات
الإمضاء: شارل الحاج
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر