All legislation

تعميم Circular No. 19 12/05/2025

تعميم الى جميع الـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة والبلديات وإتحادات البلديات والـمجالس والهيئات والصناديق

Type
تعميم · Circular
Number
19
Date
12/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1271-1272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 19 تاريخ 12/05/2025
Source
Lebanese University

في إطار رؤية الحكومة الهادفة الى إعادة الإنتظام الى مختلف الإدارات العامة والـمصالح الـمستقلة والبلديات وإتحادات البلديات والـمجالس والهيئات والصناديق،

وبغية تحسين جودة العمل وزيادة إنتاجية العاملين وتالياً تسهيل معاملات الـمواطنين،

ومن أجل حُسن تطبيق الـمرسوم رقم 13020/2024 تاريخ 28/2/2024 الذي يرمي الى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام، والذي نصّ في الـمادة الخامسة منه على إعتماد أيام الحضور الفعلي للعاملين العموميين بناء على الجداول الـمستخلصة من آلة البصم الإلكترونية،

وانطلاقا من ان توحيد الـمعايير في اعتماد نظام ضبط الدوام لجميع العاملين في القطاع العام ضروري لضمان تكامل البيانات وسهولة الربط بين الأنظمة الـمعتمدة مستقبلا على مستوى القطاع العام بأكمله في إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي،

يُطلب إليكم:

1 ــ العمل على تأمين التمويل اللازم من موازناتكم الخاصة لتجهيز الـمباني التي تشغلونها بالبنية التحتية الـمطلوبة (كهرباء، تمديدات، شبكات داخلية، إتصال بالإنترنت...) وتركيب وتشغيل أجهزة ضبط دوام إلكترونية.

2 ــ التقيد التام بالـمعايير الفنية والتقنية الـمرفقة بهذا التعميم.

3 ــ الإمتناع عن التلاعب بالأجهزة أو الإضرار بها، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق الـمخالفين.

على أن يُكلف التفتيش الـمركزي ضمن حدود اختصاصه مُراقبة حُسن تنفيذ هذا التعميم وضمان الإلتزام به.