All legislation

قرار Decision No. 636 13/05/2025

تعديل القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك ـ الهرمل لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
636
Date
13/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1273-1274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 636 تاريخ 13/05/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريــخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته، لاسيما لـمادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين)، لاسيما الـمواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك ــ الهرمل لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأحوال الشخصية رقم 881/م ع تاريخ 1/5/2025

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل في القرار رقـم 512 تـاريـخ 16/4/2025 عدد أعضاء الـمجلس البلدي في بلدة الخريبة، محافظة بعلبك ــ الهرمل (قضاء بعلبك) ليصبح على الشكل التالي:

ـ بلدية الخريبة:

15 عضواً بدلاً من 12 عضواً

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار