المادة 1
يُعدل في القرار رقـم 512 تـاريـخ 16/4/2025 عدد أعضاء الـمجلس البلدي في بلدة الخريبة، محافظة بعلبك ــ الهرمل (قضاء بعلبك) ليصبح على الشكل التالي:
ـ بلدية الخريبة:
15 عضواً بدلاً من 12 عضواً
قرار Decision No. 636 13/05/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريــخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته، لاسيما لـمادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين)، لاسيما الـمواد 23 و24 و26 منه،
بناء على القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك ــ الهرمل لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأحوال الشخصية رقم 881/م ع تاريخ 1/5/2025
يقرر ما يأتي:
يُعدل في القرار رقـم 512 تـاريـخ 16/4/2025 عدد أعضاء الـمجلس البلدي في بلدة الخريبة، محافظة بعلبك ــ الهرمل (قضاء بعلبك) ليصبح على الشكل التالي:
ـ بلدية الخريبة:
15 عضواً بدلاً من 12 عضواً
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار