المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل ايلي نعمة الله قزيزان
الكائن على العنوان التالي: بزيزا ــ عقار رقم 1069
صاحب الـمحل: ايلي نعمة الله قزيزان
قرار Decision No. 171 11/04/2025
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التـنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم محل ايلي نعمة الله قزيزان
الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4780/4 تاريخ 20/9/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 812/بيع،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 17/9/2024
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية بـتـاريـخ 27/3/2025
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل ايلي نعمة الله قزيزان
الكائن على العنوان التالي: بزيزا ــ عقار رقم 1069
صاحب الـمحل: ايلي نعمة الله قزيزان
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنـته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعـدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية).
القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية).
الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر ان عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).
القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:
1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة
2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا
3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على ان يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/4/2025 وزير الزراعة د. نزار هاني