All legislation

قرار Decision No. 705 21/05/2025

تعديل القرار رقم 630 تاريخ 10/5/2025 والمتعلق بتعديل القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلديات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس إختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
705
Date
21/05/2025
Official Gazette
Issue 23 ( Attached ), 22/05/2025, p. 46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 705 تاريخ 21/05/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 630 تاريخ 10/5/2025 والمتعلق ببتعديل القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لإنتخاب مختارين ومجالس إختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محاقظة النبطية .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 630 تاريخ 10/5/2025 والمتعلق بتعديل القرار رقم 535 تاريخ 23/4/2025 بزيادة عدد المخاتير في بعض دوائر محافظة لبنان الجنوبي على الشكل:

قضاء صيدا:

- بلدة الغازية (ثمانية مخاتير بدلا من سبعة مخاتير).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار