المادة 1
يُمدَّد العمل بمندرجات الـمرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم الجرد العام للآثار القديمة الـمنقولة) ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
مرسوم Decree No. 198 22/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القانون رقم 30/82 تاريخ 14/9/1982 (إجازة إنضمام لبنان الى إتفاقية حماية التراث العالـمي الثقافي والطبيعي)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 30/10/1990 (إجازة إنضمام لبنان الى إتفاقية الأونيسكو لحماية الآثار)، لا سيما الفقرة ب من الـمادة الخامسة منها،
بناء على القانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (قانون الـممتلكات الثقافية)، لا سيما الـمادتين الرابعة والخامسة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم الجرد العام للآثار القديمة الـمنقولة)،
بناء على القرار رقم 8 تاريخ 27/2/1990 (تجميد رخص تجارة الآثار ورخص التصدير)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبـعـد اسـتـشـارة مجـلس شورى الدولة (الرأي 248/2023ــ2024 تاريخ 26/9/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025
يرسم ما يأتي:
يُمدَّد العمل بمندرجات الـمرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم الجرد العام للآثار القديمة الـمنقولة) ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
يعمل بهذا الـمرسوم إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر