إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 14/12/2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/2/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية الـمقدمة من حكومة جمهورية كوريا لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار ــ الـمتحف الوطني وهي عبارة عن جهاز شيللر (Carrier Chiller Model 30RQ--310R)، وذلك بقيمة قدرها /87.412.5/د.أ. (سبعة وثمانون ألف وأربعماية وإثـنا عشر دولار أميركي) اي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /1.311.180.000/ ل.ل (مليار وثلاثمئة واحد عشر مليون ومئة وثمانون الف ليرة لبنانية(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامة
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر