All legislation

مرسوم Decree No. 203 22/04/2025

قبول على سبيل التسوية هبة عينية مقدمة من حكومة جمهورية كوريا لصالح وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار ـ الـمتحف الاوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
203
Date
22/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 203 تاريخ 22/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 14/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/2/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية الـمقدمة من حكومة جمهورية كوريا لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار ــ الـمتحف الوطني وهي عبارة عن جهاز شيللر (Carrier Chiller Model 30RQ--310R)، وذلك بقيمة قدرها /87.412.5/د.أ. (سبعة وثمانون ألف وأربعماية وإثـنا عشر دولار أميركي) اي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /1.311.180.000/ ل.ل (مليار وثلاثمئة واحد عشر مليون ومئة وثمانون الف ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر