إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت على سبيل التسوية الهبة الـمفصلة في اللائحة الـمرفقة ربطا بهذا الـمرسوم، والـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، لدعم اهالي البلدات في الجنوب اللبناني وصمودهم في بلداتهم خلال العدوان الاسرائيلي خلال العام 2024، وهي عبارة عن
/500 5/ ليتر من مادة الـمازوت بقيمة اجمالية بلغت /955 3/ دولار أميركي، ما يعادل بالليرة اللبنانية /500 763 354/ ل.ل. وفق سعر الصرف الحالي /700 89/ ل.ل.
ينشر هذا الـمرسوم، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزيرة الشؤون الإجتماعية
الإمضاء: حنيـن السيد
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر