All legislation

قرار Decision No. 213 05/05/2025

تشكيل لجنة الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
05/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1283-1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 05/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية) لاسيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 2/5/2025،

بناء على التسميات الواردة من الوزارات والجهات الـمعنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية الـمسماة «لجنة الادوية الزراعية» تنفيذا لاحكام الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 الـمتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية) على الشكل التالي:

مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود رئيساً

مدير الثروة الزراعية بالتكليف د. محمد ابو زيد عضواً

رئيس مصلحة وقاية النبات بالتكليف م. سيلفانا جرجس عضواً

ممثل عن وزارة الصحة العامة م. احسان عطوي عضواً

ممثل عن مهنة استيراد الادوية الزراعية أ. ميشال عقل عضوا

ممثل عن مهنة توضيب الادوية الزراعية م. محمد مشيك عضواً

ممثل عن مهنة تحضير الادوية الزراعية م. وسام بارودي عضواً

ممثل عن مهنة تصنيع الادوية الزراعية م. زياد غانم عضواً

ممثل عن مهنة بيع الادوية الزراعية أ. فؤاد نجار عضواً

ممثل عن مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية م. نادين عنتر عضواً

ممثل الجامعة الاميريكة في بيروت د. يوسف ابو جودة عضواً

ممثل عن الـمؤسسات العلـمية الزراعية د. ايليا شويري عضواً

رئيس دائرة الصيدلة النباتية بالتكليف م. لـما حيدر مقرراً

المادة 2

لا يحق للـموظفين الـمعينين بهذه اللجنة ان يتقاضوا تعويضا إضافيا عن الاعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 3

تلغى كافة القرارات والنصوص الـمخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/5/2025 وزير الزراعة د. نزار هاني