المادة 1
تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية الـمسماة «لجنة الادوية الزراعية» تنفيذا لاحكام الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 الـمتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية) على الشكل التالي:
مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود رئيساً
مدير الثروة الزراعية بالتكليف د. محمد ابو زيد عضواً
رئيس مصلحة وقاية النبات بالتكليف م. سيلفانا جرجس عضواً
ممثل عن وزارة الصحة العامة م. احسان عطوي عضواً
ممثل عن مهنة استيراد الادوية الزراعية أ. ميشال عقل عضوا
ممثل عن مهنة توضيب الادوية الزراعية م. محمد مشيك عضواً
ممثل عن مهنة تحضير الادوية الزراعية م. وسام بارودي عضواً
ممثل عن مهنة تصنيع الادوية الزراعية م. زياد غانم عضواً
ممثل عن مهنة بيع الادوية الزراعية أ. فؤاد نجار عضواً
ممثل عن مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية م. نادين عنتر عضواً
ممثل الجامعة الاميريكة في بيروت د. يوسف ابو جودة عضواً
ممثل عن الـمؤسسات العلـمية الزراعية د. ايليا شويري عضواً
رئيس دائرة الصيدلة النباتية بالتكليف م. لـما حيدر مقرراً