All legislation

قرار Decision No. 172 05/05/2025

وضع مجموعة ترقيم إضافية في الخدمة لصالح الشبكة الخلوية MIC1

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
05/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1287-1288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 05/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 127 تــاريــخ 12/6/1959 (الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للهاتف)،

بناء على الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم وزارة البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية)،

بناء على القرار رقم 598/1 تاريخ 29/8/2012 (تخصيص مجموعة ارقام للاستعمال على شبكة الخلوي)،

بناء على الطلب الـمقدم بهذا الشأن من شركة MIC1،

بناء على إفادة دائرة الاحصاء والدراسات الفنية والتدريب،

وبناء على اقتراح مدير عام الإستثمار والصيانة،

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

توضع في الخدمة مجموعة الترقيم الإضافية التي تبدأ من الرقم 79 325 000 وتنتهي بالرقم 79 399 999 لصالح الشبكة الخلوية العائدة لشركة MIC1.

المادة 2

يطلب الى جميع الوحدات الفنية والإدارية والإستثمارية العمل فورا على البدء بالإجراءات الضرورية والتجارب الفنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 3

تقوم الوحدات الـمختصة في الـمديرية العامة للإستثمار والصيانة بتحديد الآليات التنفيذية الضرورية، لاسيما لجهة إبلاغ الإتحاد الدولي للإتصالات والـمنظمات الدولية والـمشغلين الأجانب، وبرمجة الـمقسمات الـمحلية والدولية، والبوابات الدولية.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 5 أيار 2025 وزير الإتصالات شارل الحاج