All legislation

قرار Decision No. 561 28/04/2025

تعديل في القرار رقم 547 تاريخ 24/4/2025 القاضي بتعديل القرارين رقم 432 ورقم 434 تاريخ 2/4/2025 الـمتعلق بتقسيم وتحديد اقلام الإقتراع لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية والـمختارين والأعضاء الإختياريين في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
561
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1143-1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 561 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين)،

بناء على القرار رقــم 547 تــاريــخ 24/4/2025 القاضـي بـتـعـديـل القرارين رقم 432 ورقم 434 تاريخ 2/4/2025،

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة وتصحيحا للخطأ الـمادي الذي ورد في متن القرار، ولحسن سير العملية الإنتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُـعـدل فـي القـرار رقــم 547 تــاريــخ 24/4/2025 القاضـي بـتـقـسـيـم وتحديد أقلام الإقتراع فـي مـحـافـظـة جـبـل لبنان لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية ولإنتخاب الـمختارين والأعضاء الإختياريين، ما يلي:

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار