المادة 1
توضع في الخدمة مجموعة الترقيم الإضافية التي تبدأ من الرقم 78 700 000 وتنتهي بالرقم 78 799 999 لصالح الشبكة الخلوية العائدة لشركة MIC2.
قرار Decision No. 173 05/05/2025
إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 127 تـاريـخ 12/6/1959 (الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للهاتف)،
بناء على الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تـنـظـيـم وزارة البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية)،
بناء على الطلب الـمقدم بهذا الشأن من شركة MIC2،
بناء على إفادة دائرة الاحصاء والدراسات الفنية والتدريب،
وبناء على اقتراح مدير عام الإستثمار والصيانة،
ــ يقرر ما يأتي ــ
توضع في الخدمة مجموعة الترقيم الإضافية التي تبدأ من الرقم 78 700 000 وتنتهي بالرقم 78 799 999 لصالح الشبكة الخلوية العائدة لشركة MIC2.
يطلب الى جميع الوحدات الفنية والإدارية والإستثمارية العمل فورا على البدء بالإجراءات الضرورية والتجارب الفنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
تقوم الوحدات الـمختصة في الـمديرية العامة للإستثمار والصيانة بتحديد الآليات التنفيذية الضرورية، لاسيما لجهة إبلاغ الإتحاد الدولي للإتصالات والـمنظمات الدولية والـمشغلين الأجانب، وبرمجة الـمقسمات الـمحلية والدولية، والبوابات الدولية.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 5 أيار 2025 وزير الإتصالات شارل الحاج