All legislation

قرار Decision No. 173 05/05/2025

وضع مجموعة ترقيم إضافية في الخدمة لصالح الشبكة الخلوية MIC2

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
05/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 05/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 127 تـاريـخ 12/6/1959 (الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للهاتف)،

بناء على الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تـنـظـيـم وزارة البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية)،

بناء على الطلب الـمقدم بهذا الشأن من شركة MIC2،

بناء على إفادة دائرة الاحصاء والدراسات الفنية والتدريب،

وبناء على اقتراح مدير عام الإستثمار والصيانة،

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

توضع في الخدمة مجموعة الترقيم الإضافية التي تبدأ من الرقم 78 700 000 وتنتهي بالرقم 78 799 999 لصالح الشبكة الخلوية العائدة لشركة MIC2.

المادة 2

يطلب الى جميع الوحدات الفنية والإدارية والإستثمارية العمل فورا على البدء بالإجراءات الضرورية والتجارب الفنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 3

تقوم الوحدات الـمختصة في الـمديرية العامة للإستثمار والصيانة بتحديد الآليات التنفيذية الضرورية، لاسيما لجهة إبلاغ الإتحاد الدولي للإتصالات والـمنظمات الدولية والـمشغلين الأجانب، وبرمجة الـمقسمات الـمحلية والدولية، والبوابات الدولية.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 5 أيار 2025 وزير الإتصالات شارل الحاج