All legislation

علم وخبر Notice of association No. 508 16/04/2025

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قلب واحد للتنمية» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
508
Date
16/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 508 تاريخ 16/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية قلب واحد للتنمية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 592 تاريخ 14/1/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية قلب واحد للتنمية»

مركزها: بعلبك ــ أوتوستراد بعلبك الرئيسي ــ العقار رقم 1635 ــ ملك اشرف صلح ــ الطابق الأول.

غايتها: أهداف الجمعية القيام بكافة الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية لاسيما:

1 ــ تنظيم الـمحاضرات والندوات الطبية والإجتماعية والثقافية لتوعية الأفراد.

2 ــ إقامة الدورات والـمساعدات التعليمية والصحية والحرفية والتربوية والتدريبية في شتى الـمجالات.

3 ــ تأمين الـمساعدات الإجتماعية والصحية والتعليمية للعموم وسيما لذوي الحاجة وإقامة مركز صحي واجتماعي ومستوصف وأدوية.

4 ــ إجراء أبحاث ودراسات صحية وإجتماعية.

5 ــ السعي مع الجهات التي لها نفس الأهداف والتنسيق معها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ليلى مصطفى سكريه

فرح علي الجمال

رشا أحمد الحشيمي

ماري روز نبيل نبهان

اولغا عبد عبدو

اشرف يوسف صلح

اماني يوسف صلح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية اماني يوسف صلح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار