المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الـمنصة الانتخابية"
مركزها: الحدث ــ العقار رقم (B/19/32) ــ ملك نبيل حسين عباس ــ قضاء بعبدا.
غايتها: أ ــ تسعى الجمعية لضمان ديمقراطية وعدالة وحرية ونزاهة الانتخابات في لبنان على مختلف انواعها ودرجاتها من نيابية وبلدية واختيارية وغيرها. وهي تعمل بشكل خاص على تحقيق الاهداف التالية:
1 ــ دراسة الانظمة والقوانين الانتخابية النافذة ومتابعة مجريات العمليات الانتخابية لجهة التأكد من انطباقها على الـمبادئ الديمقراطية وعلى الـمعايير التي تضمن الحرية والنزاهة والدالة على الـمعاهدات الدولية التي التزم فيها لبنان.
2 ــ تعزيز ثقافة الـمحاسبة ومكافحة الفساد والدفاع عن هذه الـمبادئ والحقوق في لبنان والدول العربية والاجنبية.
3 ــ نشر الـمعرفة والتوعية والثقافة الانتخابية بين الـمواطنين وإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم الـمتعلقة بالانتخابات والـمتصلة بها.
4 ــ السعي مع الجهات الـمختصة على تعزيز دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتصبح مستقلة بحد ذاتها.
5 ــ إجراء وتنفيذ ونشر الابحاث واستطلاعات الرأي والدراسات الاحصائية العلـمية التقيمية والـمسوحات الـميدانية لـمختلف العناوين والخاصة للعملية الانتخابية.
6 ــ تقديم الاستشارات والخبرات الادارية والانتخابية وتطوير الـمهارات ومسارات الادارة الانتخابية.
7 ــ التواصل وبناء العلاقات مع الوزارات والجمعيات والهيئات والـمؤسسات ومراكز الدراسات والابحاث ووسائل الإعلام الـمحلية والعربية والدولية.
ب ــ ولتحقيق الأهداف الـمحددة اعلاه للجمعية وتنظيم مختلف النشاطات والاعمال منها:
1 ــ إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تطوير الانظمة والقوانين النافذة.
2 ــ تنظيم النشاطات والـمحاضرات والحلقات والورش والدورات التدريبية وعقد الـمؤتمرات والندوات ودعوة الـمهتمين ووسائل الإعلام اليها.
3 ــ إصدار البيانات والنشرات والـمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها.
4 ــ تأسيس موقع الكتروني ومنصات اعلامية الكترونية.
5 ــ تنظيم عملية متابعة ومراقبة العمليات الانتخابية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد مهدي حسين قازان
عباس محمد جعفر
د. حسين محمد فنيش
علي احمد كريم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد كريم.