All legislation

علم وخبر Notice of association No. 516 16/04/2025

بتأسيس جمعية بإسم: «الـمنصة الانتخابية» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
516
Date
16/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1149-1151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 516 تاريخ 16/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمنصة الانتخابية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4121 تاريخ 3/4/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الـمنصة الانتخابية"

مركزها: الحدث ــ العقار رقم (B/19/32) ــ ملك نبيل حسين عباس ــ قضاء بعبدا.

غايتها: أ ــ تسعى الجمعية لضمان ديمقراطية وعدالة وحرية ونزاهة الانتخابات في لبنان على مختلف انواعها ودرجاتها من نيابية وبلدية واختيارية وغيرها. وهي تعمل بشكل خاص على تحقيق الاهداف التالية:

1 ــ دراسة الانظمة والقوانين الانتخابية النافذة ومتابعة مجريات العمليات الانتخابية لجهة التأكد من انطباقها على الـمبادئ الديمقراطية وعلى الـمعايير التي تضمن الحرية والنزاهة والدالة على الـمعاهدات الدولية التي التزم فيها لبنان.

2 ــ تعزيز ثقافة الـمحاسبة ومكافحة الفساد والدفاع عن هذه الـمبادئ والحقوق في لبنان والدول العربية والاجنبية.

3 ــ نشر الـمعرفة والتوعية والثقافة الانتخابية بين الـمواطنين وإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم الـمتعلقة بالانتخابات والـمتصلة بها.

4 ــ السعي مع الجهات الـمختصة على تعزيز دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتصبح مستقلة بحد ذاتها.

5 ــ إجراء وتنفيذ ونشر الابحاث واستطلاعات الرأي والدراسات الاحصائية العلـمية التقيمية والـمسوحات الـميدانية لـمختلف العناوين والخاصة للعملية الانتخابية.

6 ــ تقديم الاستشارات والخبرات الادارية والانتخابية وتطوير الـمهارات ومسارات الادارة الانتخابية.

7 ــ التواصل وبناء العلاقات مع الوزارات والجمعيات والهيئات والـمؤسسات ومراكز الدراسات والابحاث ووسائل الإعلام الـمحلية والعربية والدولية.

ب ــ ولتحقيق الأهداف الـمحددة اعلاه للجمعية وتنظيم مختلف النشاطات والاعمال منها:

1 ــ إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تطوير الانظمة والقوانين النافذة.

2 ــ تنظيم النشاطات والـمحاضرات والحلقات والورش والدورات التدريبية وعقد الـمؤتمرات والندوات ودعوة الـمهتمين ووسائل الإعلام اليها.

3 ــ إصدار البيانات والنشرات والـمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها.

4 ــ تأسيس موقع الكتروني ومنصات اعلامية الكترونية.

5 ــ تنظيم عملية متابعة ومراقبة العمليات الانتخابية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد مهدي حسين قازان

عباس محمد جعفر

د. حسين محمد فنيش

علي احمد كريم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد كريم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار