ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 73/أد تــاريــخ 15/6/1990
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7660 تاريخ 27/5/2021
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
"جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري" الحائـزة عـلـى بـيـان العـلـم والخبر رقم 73/أد تاريخ 15/6/1990
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: "اللبنانية للخدمة العامة"
بدلاً من:
«جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري»
{Lebanese public Service Initiative}
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2025
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار