All legislation

قرار Decision No. 93 27/03/2025

إلغاء ترخيص جمعية «نادي م.س.ل» ـ غزير

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
27/03/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 27/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار تأسيس جمعية «نادي م.س.ل» ــ غزير رقم 143/1/2019 تاريخ 28/10/2019

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 181/2023­2024 تاريخ 23/1/2024 الـمتعلق بإبطال القرار رقم 143/1/2019 الصادر بتاريخ 28/10/2019

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى ترخيص جمعية «نادي م.س.ل» مركزها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة جبل لبنان، تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 23/1/2024 برقم 181/2023ــ2024.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان