المادة 1
يلغى ترخيص جمعية «نادي م.س.ل» مركزها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة جبل لبنان، تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 23/1/2024 برقم 181/2023ــ2024.
قرار Decision No. 93 27/03/2025
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار تأسيس جمعية «نادي م.س.ل» ــ غزير رقم 143/1/2019 تاريخ 28/10/2019
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 181/20232024 تاريخ 23/1/2024 الـمتعلق بإبطال القرار رقم 143/1/2019 الصادر بتاريخ 28/10/2019
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يلغى ترخيص جمعية «نادي م.س.ل» مركزها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة جبل لبنان، تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 23/1/2024 برقم 181/2023ــ2024.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان