All legislation

علم وخبر Notice of association No. 523 17/04/2025

لبيان العلـم والخبر رقم: 899 تاريخ 25/4/2015 وتعديله برقم 1526 تاريخ 6/12/2023 للجمعية الـمسماة: «جمعية USPEak ـ يوسبيك» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
523
Date
17/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1151-1152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 523 تاريخ 17/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقـــم 899 تــاريــخ 25/4/2015 وتعديله برقم 1526 تاريخ 6/12/2023

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية USPEak ـ يوسبيك» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3761 تاريخ 13/3/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

"جمعية USPEak ـ يوسبيك" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 899 تاريخ 25/4/2015 وتعديله برقم 1526 تاريخ 6/12/2023

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بعلبك ــ منطقة بعلبك العقارية ــ ساحة آل ياغي ــ العقار رقم 4771 .

بدلاً من:

بعلبك ــ ساحة آل ياغي ــ ملك عاطف ياغي.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار