All legislation

قرار Decision No. 96 27/03/2025

إضافة لعبة «الـملاكمة» الى ترخيص «جمعية ماستر بريف سنتر فتنس» ـ حارة حريك

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
27/03/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1289-1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 27/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 103/1/2019 تاريخ 30/7/2019 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 309/د تاريخ 20/1/2025

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/3/2025

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الـملاكمة» الى ترخيص «جمعية ماستر بريف سنتر فتنس»، مركزه: حارة حريك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: كيوكوشنكاي ــ كيك بوكسينغ ــ مواي تاي ــ الـملاكمة.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان