All legislation

قرار Decision No. 97 03/04/2025

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الشيانغ شي (الشطرنج الصيني)

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
03/04/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 03/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 201/1/2022 تاريخ 19/10/2022 (تأسيس الإتحاد اللبناني للشيانغ شي)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للشيانغ شي الـمسجل بالرقمين 1065/د تاريخ 20/3/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الشيانغ شي (الشطرنج الصيني)»، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في إستيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة الشمال:

1- نادي الشباب الرياضي ــ البترون

ب. محافظة جبل لبنان:

2- الجمعية الرياضية في دير القمر

3- نادي السنابل ــ الضاحية الرياضي

4- جمعية العاصفة ــ جلّ الديب

5- جمعية السان جورج الرياضي ــ الزلقا

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان