إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 201/1/2022 تاريخ 19/10/2022 (تأسيس الإتحاد اللبناني للشيانغ شي)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للشيانغ شي الـمسجل بالرقمين 1065/د تاريخ 20/3/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الشيانغ شي (الشطرنج الصيني)»، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في إستيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة الشمال:
1- نادي الشباب الرياضي ــ البترون
ب. محافظة جبل لبنان:
2- الجمعية الرياضية في دير القمر
3- نادي السنابل ــ الضاحية الرياضي
4- جمعية العاصفة ــ جلّ الديب
5- جمعية السان جورج الرياضي ــ الزلقا
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2025
وزيرة الشباب والرياضة
د. نورا بايراقداريان