All legislation

علم وخبر Notice of association No. 526 22/04/2025

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الدكتور علي حيدر للأعمال الخيرية» مركزها: دورس ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
526
Date
22/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1152-1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 526 تاريخ 22/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الدكتور علي حيدر للأعمال الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12694 تاريخ 19/8/2022

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الدكتور علي حيدر للأعمال الخيرية"

مركزها: دورس ــ شارع دورس ــ الطريق العام ــ قرب مستشفى دار الامل الجامعي ملك لينا مظلوم ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ مساعدة جميع الـمرضى ماديا ومعنويا.

2 ــ التكفل بعلاج الـمرضى الغير قادرين على تحمل تلك الاعباء الـمادية الـمكلفة.

3 ــ تأمين الـمستلزمات الطبية من ادوية وغير ذلك.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. موسى علي حيدر

د. محمد علي طراد شومان

ابراهيم حسن حيدر احمد

د. حسين علي زعيتر

نهله علي حيدر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة نهله علي حيدر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار