إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 89/1/2025 تاريخ 26/3/2025 (تأسيس لجنة فنية للتحقق من ملفات جمعيات واتحادات رياضية)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الـموظفين)،
يقرر ما يلي:
المواد
تكلّف اللجنة الفنية الـمعينة بموجب القرار رقم 89/1/2025 بمهمة الكشف الـميداني على الـمنشآت الرياضية الخاصة بالجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة كرة السلة وكرة الطاولة في جميع درجاتها، وبالتحقق من ملفاتها الإدارية الـمودعة الوزارة لناحية إستيفائها الشروط القانونية والفنية، على أن يصار الى رفع التقرير اللازم مباشرة الى الوزيرة.
يكلف رئيس مصلحة الرياضية بالإنابـة متابعة تنفيذ الـمهمة الـمحددة في الـمادة الأولى أعلاه، وتحديد جدول بأسماء الجمعيات الـمراد الكشف عليها تباعا والدرجات التي تنتمي إليها وآلية تنفيذ الـمهمة، ورفع التقرير اللازم الى الـمرجع الصالح.
على هذه اللجنة أن ترفع كلّ خمسة عشر يوما تقريرا مفصلا عن عملها الى الوزيرة.
على الجمعيات الـمعنية بهذا القرار تسهيل مهمة اللجنة لتنفيذ أعمال الـمسح الـميداني الـمذكور تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية بحق الـمخالفين.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 4 نيسان 2025
وزيرة الشباب والرياضة
د. نورا بايراقداريان