المادة 1
تناط بالسيدة جُمانا ميشال الهاشم رئيسة الدائرة الإدارية وشؤون الـموظفين في مصلحة الديوان في الـمديرية العامة لوزارة الصناعة في ملاك وزارة الصناعة (رقمها الـمالي 239)، مهام رئاسة مصلحة الديوان (مركز شاغر) إنابةً.
قرار Decision No. 36 16/04/2025
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط بعض أحكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 111/1959 الـمتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الإرتـبـاط بين مختلف أجهزتها)، لا سيما الـمـادة 34 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 16455 تاريخ 27/2/2006 (نقل موظفة من ملاك وزارة الاعلام الى ملاك وزارة الصناعة)،
بناء على القرار رقم 52/1 مكرر تاريخ 29/5/2024 (تولي مهام مدير عام الصناعة بالإنابة)،
بناء على اقـتـراح مدير عـام وزارة الصناعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
تناط بالسيدة جُمانا ميشال الهاشم رئيسة الدائرة الإدارية وشؤون الـموظفين في مصلحة الديوان في الـمديرية العامة لوزارة الصناعة في ملاك وزارة الصناعة (رقمها الـمالي 239)، مهام رئاسة مصلحة الديوان (مركز شاغر) إنابةً.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
16/4/2025 وزير الصناعة دجو وديع عيسى الخوري