All legislation

قرار Decision No. 36 16/04/2025

إناطة مهام رئاسة مصلحة الديوان إنابة برئيس الدائرة الإدارية وشؤون الـموظفين في وزارة الصناعة

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
16/04/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 16/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط بعض أحكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 111/1959 الـمتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الإرتـبـاط بين مختلف أجهزتها)، لا سيما الـمـادة 34 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 16455 تاريخ 27/2/2006 (نقل موظفة من ملاك وزارة الاعلام الى ملاك وزارة الصناعة)،

بناء على القرار رقم 52/1 مكرر تاريخ 29/5/2024 (تولي مهام مدير عام الصناعة بالإنابة)،

بناء على اقـتـراح مدير عـام وزارة الصناعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تناط بالسيدة جُمانا ميشال الهاشم رئيسة الدائرة الإدارية وشؤون الـموظفين في مصلحة الديوان في الـمديرية العامة لوزارة الصناعة في ملاك وزارة الصناعة (رقمها الـمالي 239)، مهام رئاسة مصلحة الديوان (مركز شاغر) إنابةً.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

16/4/2025 وزير الصناعة دجو وديع عيسى الخوري