All legislation

قرار Decision No. 402 17/04/2025

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من سنة 2024 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
402
Date
17/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 402 تاريخ 17/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريـبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقــم 2258/ص1 تـــاريــــخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/05/2025 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

17نيسان 2025 وزير الـمالية ياسين جابر