All legislation

قرار Decision No. 165 07/04/2025

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فيدرا للتجارة ش.م.م. FEDRA للتجارة

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
07/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1154-1155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 07/04/2025
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على القرار رقم 585/1 تاريخ 28/12/2022 (تعديل فقرة في الـمادة الثانية من القرار 469/1 تاريخ 30/5/2016)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة فيدرا للتجارة ش.م.م. FEDRA للتجارة،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 811/4 تاريخ 7/2/2025 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 759/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 27/2/2025،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 63 تاريخ 24/3/2025،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فيدرا للتجارة ش.م.م. FEDRA للتجارة،

الكائنة على العنوان التالي: زبدين ــ قضاء النبطية ــ الحارة الفوقا ــ عقار رقم 398

عنوان الـمستودع: زبدين ــ قضاء النبطية ــ الحارة الفوقا ــ عقار رقم 398

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

القانون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974(الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/4/2025 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود