All legislation

قرار Decision No. 168 07/04/2025

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كردي للزراعة والتجارة العامة (يحيى كردي وشركاه) ش.ت.ب (توصية بسيطة)

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
07/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1155-1156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 07/04/2025
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة كردي للزراعة والتجارة العامة (يحيى كردي وشركاه) ش.ت.ب (توصية بسيطة)،

الـمسـجـل في وزارة الزراعة تحت رقم 686/4 تاريخ 3/2/2025 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 758/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 13/2/2025،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 63 تاريخ 24/3/2025،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كردي للزراعة والتجارة العامة (يحيى كردي وشركاه) ش.ت.ب (توصية بسيطة)،

الكائنة على العنوان التالي: العباسية ــ قضاء صور ــ محلة البياض ــ الشارع العام ــ عقار رقم 1978 القسم رقم 5 عنوان الـمحل: العباسية ــ قضاء صور ــ محلة البياض ــ الشارع العام ــ عقار رقم 1978 القسم رقم 5

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

القانون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقــم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/4/2025 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود