All legislation

قرار Decision No. 170 07/04/2025

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل اغروتيكا (AGROTICA)

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
07/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1156-1157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 07/04/2025
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد علاء صلاح شاذبك،

الـمسـجـل فـي وزارة الزراعـة تحت رقم 68/4 تاريخ 7/1/2025 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 754/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 4/2/2025،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 63 تاريخ 24/3/2025،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد علاء صلاح شاذبك،

صاحب محل: محل اغروتيكا AGROTICA))

عنوان الـمحل: بعقلين ــ قضاء الشوف ــ عقار رقم 2097 بلوك 15 A-حي المرج - الطريق العام.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974(الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/4/2025 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود