All legislation

قرار Decision No. 156 22/04/2025

وضع طابع بريدي عادي موشح في التداول

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
22/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1158-1159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 22/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تـــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 19/3/2025 الـمتعلق بتوشيح طابع بريدي عادي، والغاء قرار رقم 526/1 تاريخ 19/5/2011 وضع طوابع بريدية عادية في التداول.

بناء على محضر لجنة صنع الطوابع في الـمديرية العامة للبريد،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز توشيحه وفقا لـما يلي:

وصف الطابع

الفئة الاسمية

السابقة ل.ل.

الفئة الاسمية

المقترحة ل.ل.

العدد المتراكم

بعد التوشح

تاريخ الوضع في التداول

فرقة الرقص الشعبي - كركلا

3.000

45.000

660.000

23/4/2025

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 نيسان 2025 وزير الاتصالات شارل الحاج