All legislation

قرار Decision No. 104 15/04/2025

تشكيل لجنة لإدارة رياضة «كرة الهوكي»

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
15/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1159-1160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 15/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على الطلب الـمسجل برقم 1154/د تاريخ 2/4/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة لإدارة رياضة «كرة الهوكي» في لبنان مؤلفة من السادة:

جوسلين مارون كرم

رئيسا

جو همبارسوم تيليسميان

نائبا للرئيس

وائل حسن عثمان

امينا عاما

شارلي جورج اسعد

امينة للصندوق

روي عادل المير

مسؤول الانشطة

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ. تنظيم شؤون لعبة «كرة الهوكي» ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ج. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة وتشجيع ممارستها في لبنان.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى الوزارة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدّق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي حكما الولاية عند تأسيس إتحاد رياضي للعبة.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان