إن وزيرة الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على الطلب الـمسجل برقم 1155/د تاريخ 2/4/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
المواد
تشكل لجنة لإدارة رياضة «الهوكي على الجليد» في لبنان مؤلفة من السادة:
شارل يوسف الـمير رئيساً
بول جورج ضومط نائباً للرئيس
بشير جرجس أعزان أميناً عاماً ومدير الشؤون القانونية
نانسي عادل قسطنطين أمينة للصندوق
لارا شربل كرم مديرة العلاقات العامة
جوان إميل بو ديوان مديرة فريق الإناث
جون نبيل بركات مديرة التواصل والتنسيق
مقرها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ. تنظيم شؤون لعبة «الهوكي على الجليد» ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ج. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة وتشجيع ممارستها في لبنان.
يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى الوزارة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدّق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي حكما الولاية عند تأسيس إتحاد رياضي للعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2025
وزيرة الشباب والرياضة
د. نورا بايراقداريان