المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
266.400.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وستة وستون مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل
266.400.000/ل.ل.
لتأمين دفع نقل وانتقال في الداخل العائدة للسيد زياد نصر (مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والأعمار) من 1/1/2025 ولغاية نهاية العام 2025 .
فقط مائـتان وستة وستون مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 266.400.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وستة وستون مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية