All legislation

مرسوم Decree No. 331 16/05/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
331
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 331 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومـيـة وتـعـديـلاتـه، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقـم 14076 تـاريـخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

266.400.000 /ل.ل.

فقط مائـتان وستة وستون مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل

266.400.000/ل.ل.

لتأمين دفع نقل وانتقال في الداخل العائدة للسيد زياد نصر (مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والأعمار) من 1/1/2025 ولغاية نهاية العام 2025 .

فقط مائـتان وستة وستون مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 266.400.000 /ل.ل.

فقط مائـتان وستة وستون مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر