All legislation

مرسوم Decree No. 333 16/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة Dinamick Export Tekstil لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة

Type
مرسوم · Decree
Number
333
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1345-1346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 333 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من Dinamick Export Tekstil لصالح دار الفتوى ــ صندوق الزكاة، وهي عبارة عن ألبسة جديدة لتوزّع على الفقراء والـمحتاجين بموجب إذن خاص برقم 581 تاريخ 3/4/2025 وبموافقة الـمديرية العامة للجمارك رقم 6804/2025، وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر