المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
8.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 26 ــ وزير دولة لشؤون تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الاصطناعي
الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
4.000.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 2 ــ نفقات شتى متنوعة2.000.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
الجزء الثاني (أ)
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 26 ــ وزير دولة لشؤون تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الاصطناعي
الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية
2.000.000.000 / ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
الـمجموع العام 8.000.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية