All legislation

مرسوم Decree No. 352 20/05/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ وزير دولة لشؤون تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الاصطناعي لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
352
Date
20/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 352 تاريخ 20/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

8.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 26 ــ وزير دولة لشؤون تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الاصطناعي

الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

4.000.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 2 ــ نفقات شتى متنوعة2.000.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 26 ــ وزير دولة لشؤون تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الاصطناعي

الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

2.000.000.000 / ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

الـمجموع العام 8.000.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر