All legislation

مرسوم Decree No. 334 16/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة فيدلتي اشورانس اند ريانشورانس لصالح الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
334
Date
16/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 334 تاريخ 16/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعي رقـم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة فيدلتي اشورانس اند ريانشورانس لصالح الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن تغطية تأمينية إلزامية وضد الغير لـمركبات عائدة للـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، حيث تبلغ قيمة الهبة /6121/ دولار أميركي، أي ما يعادل /574.829.000/ل.ل. (خمسمائية واربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من جميع الرسوم والضرائب.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر