إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعي رقـم 64 تـاريــخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة فيدلتي اشورانس اند ريانشورانس لصالح الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن تغطية تأمينية إلزامية وضد الغير لـمركبات عائدة للـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، حيث تبلغ قيمة الهبة /6121/ دولار أميركي، أي ما يعادل /574.829.000/ل.ل. (خمسمائية واربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من جميع الرسوم والضرائب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر