All legislation

مرسوم Decree No. 353 20/05/2025

تحديد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين الـمدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى أخرى في هذه الأوسمة خلال العام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
353
Date
20/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1421-1422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 353 تاريخ 20/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 122 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الأوسمة) وتعديلاته لاسيما الـمادة 20 منه،

بناء على موافقة مجلس الأوسمة في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 10/12/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقــم 98/2024-2025­، تاريخ 27/2/2025)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/5/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين الـمدنيين الذي يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2025، وفقا للائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام