المادة 1
حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين الـمدنيين الذي يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2025، وفقا للائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
مرسوم Decree No. 353 20/05/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 122 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الأوسمة) وتعديلاته لاسيما الـمادة 20 منه،
بناء على موافقة مجلس الأوسمة في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 10/12/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقــم 98/2024-2025، تاريخ 27/2/2025)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/5/2025،
يرسم ما يأتي:
حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين الـمدنيين الذي يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2025، وفقا للائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام