إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لا سيما الـمواد 51 52 و53 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 11309 تاريخ 8/5/2023 الـمتضمـن وضـع قـاض مؤقتا خـارج الـمـلاك بناء لطلبه،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيد بلال بدر الـمسجل برقم 1080/ق تاريخ 8/5/2025 والـمتضمن طلب إعادته الى ملاك القضاء العدلي،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/4/2025،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعاد الى وظيفته الأصلية، في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل، القاضي السيد بلال عدنان بدر (رقمه الـمالي 1/270) الـمستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة استئناف بيروت الـموضوع مؤقتا خارج الـملاك بناء لطلبه بموجب الـمرسوم رقم 11309 تاريخ 8/5/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر